seamseam شاب قيادى
عدد الرسائل : 761 العمر : 41 العمل/الترفيه : الانترنت المزاج : اهلاوى العضوية المميزة : 0 تاريخ التسجيل : 01/03/2008
| موضوع: تشكيل المجالس الشعبية المحلية للمحافظات الجمعة 28 مارس 2008 - 3:16 | |
| يُشكل بكل محافظة مجلس شعبي محلي من عشرة أعضاء من كل مركز أو قسم إداري، (ويكون تمثيل كل مركز أو قسم إداري في كلٍّ من محافظات القناة ومطروح والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر بأربعة عشر عضوًا) وينتخب المجلس الشعبي المحلي للمحافظة من بين أعضائه في أول اجتماعٍ لدور الانعقاد العادي ولمدة هذه الدورة رئيسًا له ووكيلين، يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
اختصاصات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات:
أولاً: يتولى في حدود السياسة العامة للدولة الرقابةَ على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقًا للمادة 25 من هذا القانون، وله أن يطلب عن طريق المحافظ أية بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الإنتاجية والاقتصادية وغيرها العاملة في دائرة المحافظة، يختص في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يلي:
1. الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها، وذلك على النحو المبين بالقانون واللائحة التنفيذية.
2. إقرار ومتابعة تنفيذ مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومشروع الحساب الختامي لها.
3. تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة في المشروعات المحلية.
4. الموافقة على المشروعات العامة للتخطيط العمراني بما يفي بمتطلبات الإسكان والتشييد والتعمير.
5. الموافقة على إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على المحافظة.
6. إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية، وعلى الأخص المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي.
7. اقتراح فرض الرسوم والضرائب ذات الطابع المحلي أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها بعد موافقة المحافظ ومجلس الوزراء.
8. دراسة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة في نطاق المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة ومتابعة تنفيذها.
9. إصدار التوصيات والمقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والأمن المحلي.
10. إقرار القواعد العامة لنظام أجهزة المحافظة مع الجماهير في كافة المجالات.
11. اقتراح إنشاء مناطق حرة أو شركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي وكذلك القيام بمشروعات مشتركه مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بالمحافظة، وذلك بعد موافقة جهات التخطيط المختصة وبمراعاة أحكام قانون الاستثمار.
12. مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس الشعبية المحلية في نطاق المحافظة والتي لا تتمكن هذه المجالس من القيام بها.
13. الموافقة على تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية والاشتراك في الندوات والمناقشات والدراسات التي تجريها السلطات المركزية
14. التوصية بتطوير وتعديل القوانين واللوائح والقرارات ذات التأثير على مصالح المجتمع المحلي.
ثانيا: اختصاصات مجلس محلي المحافظة بالنسبة للمجالس المحلية الأخرى في نطاق المحافظة:
1. الإشراف والرقابة على أعمال و نشاط هذه المجالس.
2. التصديق والاعتراض على القرارات التي تصدر من هذه المجالس في الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية.
3. الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية في نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها.
4. يُبدي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة رأيه في الموضوعات التي يرغب المحافظ أو الوزراء المختصون استشارته فيها، وعلى المحافظ أن يعرض على مجلس المحافظين رغبات المجلس الشعبي المحلي التي لا يمكن تنفيذها على مستوى المحافظة.
ثالثا: يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة التصرف بالمجان في مالٍ من أموال المحافظة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق نفع عام، وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام ويجب ألا يزيد الإيجار عن ثلاثين سنة.
رابعًا: للمجلس الشعبي للمحافظة تقديم المعونة المالية والفنية والإدارية للجهات ذات الأغراض الاجتماعية والخيرية والعلمية في دائرة اختصاصه والموافقة على إقراض الجمعيات التعاونية ومساعدتها فنيًا وإداريًا بما يمكنها من القيام باختصاصاتها.
نظام سير العمل بالمجالس الشعبية المحلية للمحافظات
- يعقد مقر للمجلس المحلي ولجانه بعاصمة المحافظة ويلحق به عدد كاف من الموظفين ويكون لرئيس المجلس الإشراف عليهم وله سلطة الوزير.
- دور الانعقاد العادي للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة عشرة أشهر على الأقل كل عام.
- تدرج بموازنة المحافظة سنويًا الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس وتوضع تحت إمرة رئيس المجلس.
- يحضر المحافظ أو من ينيبه عند الضرورة جلسات المجلس كما يحضرها رؤساء المصالح والوحدات المحلية ورؤساء الهيئات العامة ورؤساء شركات القطاع العام ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس.
- لأعضاء مجلس الشعب بالمحافظة حضور جلسات المجلس الشعبي المحلي للمحافظة والمشاركة في مناقشاتها ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرار.
الأدوات الرقابية للمجلس الشعبي المحلي لمحافظة:
1- لكل عضو من أعضاء المجلس أن يوجه للمحافظ ولكل من رؤساء المصالح والهيئات العامة في نطاق المحافظة أسئلة في الشؤون التي يدخل في اختصاصهم، ويجب أن يكون السؤال في أمرٍ من الأمور المحلية، وألا يكون متعلقًا بمصلحه خاصة لمقدمه أو منفعة شخصية، وعلى المحافظ أو غيره ممن توجه لهم الأسئلة للإجابة عليها بجلسة المجلس إلا إذا اكتفى الأعضاء بردٍّ مكتوب.
2- لكل عضوٍ من أعضاء المجلس أن يقدم طلب إحاطة لإحاطة المحافظ أو رؤساء المصالح أو رؤساء الهيئات بالمحافظة، وعلى مقدم الطلب أن يحدد الأمور التي يتضمنها ويبين صفاتها العامة والعاجلة.
| |
|
mohamed eno مشرف قسم
عدد الرسائل : 783 العمر : 36 العمل/الترفيه : طالب المزاج : كره القدم العضوية المميزة : 0 تاريخ التسجيل : 02/03/2008
| موضوع: رد: تشكيل المجالس الشعبية المحلية للمحافظات الأربعاء 9 أبريل 2008 - 0:52 | |
| | |
|