seamseam شاب قيادى
عدد الرسائل : 761 العمر : 40 العمل/الترفيه : الانترنت المزاج : اهلاوى العضوية المميزة : 0 تاريخ التسجيل : 01/03/2008
| موضوع: الضوابط القانونية للدعاية الانتخابية الجمعة 28 مارس 2008 - 3:29 | |
| أصدر السيد حبيب العادلى وزير الداخلية القرار رقم 359 لسنة 2008بشأن الضوابط القانونية لتنظيم الدعاية الانتخابية في الانتخابات العامة لعضوية المجالس الشعبية المحلية.
وفيما يلى نص القرار:
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العمومية، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات، وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية.
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979م.
قرر
وسائل تعبير المرشح عن نفسه
لكل مرشح حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي، وذلك عن طريق الاجتماعات المحددة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة، والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة وذلك بحرية تامة في إطار الضوابط والقواعد الواردة في الدستور والقانون واللوائح النافذة وبأحكام هذا القرار.
ضوابط الدعاية الانتخابية
يتعين الالتزام في الدعاية الانتاخبية بالقواعد الآتية:
أولاً: عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
ثانيًا: المحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام شعاراته أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية أو ذات طابع ديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
ثالثًا: حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وللشركات التي تُساهم الدولة في رأسمالها في أغراض الدعاية الانتخابية.
رابعًا: حظر إنفاق الأموال العامة وأموال الشركات بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في أغراض الدعاية الانتخابية. خامسًا: حظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية.
سادسًا: حظر تلقي أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للانفاق في الدعاية الانتخابية أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين.
سابعًا: الامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه أو مقاومة السلطات العامة، وذلك لتحقيق أي أغراض تتعلق بالدعاية الانتخابية أو بإجراءات الانتخاب وإعلان النتيجة أو أي غرض آخر.
مقدار المبالغ المستخدمة في الدعاية
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الحملة الانتخابية عشرين ألف جنيه، ولا يجوز للمرشح بالذات أو بالوساطة إعطاء مبالغ نقدية أو مزايا عينية أو شخصية للناخبين للتأثير بها في نزاهة الانتخابات.
الدعاية في السرادقات
يجوز لكل مرشح عقد الاجتماعات الانتخابية في السرادقات التي تُقام بتصريحٍ خاصٍ لذلك، على أن يتقدم بطلب كتابي موقع منه إلى مديرية الأمن قبل الموعد المحدد لإقامته بأربع وعشرين ساعة على الأقل وتتولى مديرية الأمن فحص الطلب على ضوء الضوابط القانونية، والاعتبارات الأمنية الموضوعة لتنظيم إقامة تلك السرادقات.
ويراعى ألا يتم اجتماع أكثر من مرشح واحد في الوقت ذاته في نطاق شياخة أو حصة واحدة بدائرة القسم أو في القرية الواحدة التي تتبع المركز، ويتولى مركز أو قسم الشرطة المختص تحديد الأماكن التي يجوز وضع الإعلانات الانتخابية بأشكالها المختلفة عليها على ضوء ما يحقق الاعتبارات التي نصت عليها المادة الثامنة من القانون رقم 66 لسنة 1956 الخاص بتنظيم الإعلانات بعد الحصول على الترخيص، وذلك من السلطة المختصة مع مراعاة الحظر المقرر بالمادة (5) من القانون المشار إليه.
دور رجال الشرطة
يلتزم رجال الشرطة بإنفاذ كافة الضوابط القانونية المنظمة للعملية الانتخابية بين المرشحين وتهيئة المناخ السليم للتنافس المشروع بين المتنافسين في حدود القانون.
| |
|
mohamed eno مشرف قسم
عدد الرسائل : 783 العمر : 35 العمل/الترفيه : طالب المزاج : كره القدم العضوية المميزة : 0 تاريخ التسجيل : 02/03/2008
| موضوع: رد: الضوابط القانونية للدعاية الانتخابية السبت 5 أبريل 2008 - 21:00 | |
| | |
|