الوحدة الحزبية لشباب العصافرة والمندرة والمعمورة القبلية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الوحدة الحزبية لشباب العصافرة والمندرة والمعمورة القبلية

للتقدم سبيل واحد ......... الاهتمام بالشباب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 شروط الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
seamseam
شاب قيادى
شاب قيادى



ذكر
عدد الرسائل : 761
العمر : 41
العمل/الترفيه : الانترنت
المزاج : اهلاوى
العضوية المميزة : 0
تاريخ التسجيل : 01/03/2008

شروط الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية Empty
مُساهمةموضوع: شروط الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية   شروط الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية I_icon_minitimeالجمعة 28 مارس 2008 - 3:26

الشروط الواجب توافرها في المرشح للمجالس المحلية: 

1. أن يكون مصري الجنسية.
2. أن يكون بالغًا من العمر 25 سنة ميلادية كاملة على الأقل يوم الانتخاب. 
3. أن يكون مقيدًا في جداول الوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها وله محل إقامة في نطاقها. 
4. أن يجيد القراءة والكتابة. 
5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها طبقًا للقانون. 

الممنوعون من الترشيح للمجالس المحلية

1- أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو الهيئات القضائية قبل تقديم استقالاتهم. 
2- العُمد والمشايخ. 
3- رؤساء الوحدات المحلية. 
4- مديرو المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق هذه الوحدات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم استقالاتهم منها. 
5- المحرومون من مباشرة الحقوق السياسية طبقًا للقانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية. 

الأوراق الخاصة بالترشيح

1- صورة من شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية أو العائلية. 
2- البطاقة الانتخابية الحمراء أو شهادة من القسم أو المركز التابع له بالقيد في جداول الناخبين بالوحدة المحلية التي يرغب ترشيح نفسه فيها. 
3- صحيفة الحالة الجنائية سارية، ويكون مدونًا فيها أن الغرض من استخراجها الترشيح للمحليات. 
4- إقرار بالصفة. 
5- طلب الترشيح. 
6- شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها. 
7- إيصال إيداع مبلغ التأمين. 

مستندات الصفة

(1)- الفلاح

ا – شهادة من الجمعية الزراعية بحيازة المرشح وزوجته وأولاده القصر سواء بالإيجار أو بالملك بشرط أن تكون أقل من عشرة أفدنة. 
ب – ما يثبت الإقامة بالريف سواء من خلال البطاقة أو شهادة تفيد ذلك. 

(2)- العامل

ا- شهادة من صاحب العمل مصدق عليها من التأمينات الاجتماعية التابع لها تفيد العمل. 
ب – شهادة من النقابة العمالية المقيد بها تثبت قيده- نوع العضوية- تاريخ القيد. 
ح- إذا كان قد حصل على مؤهلٍ عالٍ أثناء الخدمة، فيقدم ما يفيد أنه بدأ عاملاً ولا زال مقيدًا في نقابته العمالية. 

طلب الترشيح والفصل فيه

1. يقدم طلب الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي كتابةً إلى المحافظ أو إحدى وحدات الإدارة المحلية الكائنة بنطاقه، وذلك خلال المدة التي يحددها المحافظ على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح، ويكون طلب الترشيح مصحوبًا بإيصال سداد التأمين، ويجب أن يرفق بطلب الترشيح المستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرارٍ منه والسابق الإشارة إليها. 

2. تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجلٍ خاص وتُعطى إيصالات عنها ويتبع في شأن تقديمها الإجراءات التي يحددها المحافظ بقرار منه. 

3. تشكل بقرار من المحافظ لجنة أو أكثر في كل قسم ومركز ومدينة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو وكيل نيابة أو ما يعادله، وعضوية ممثل لمدير الأمن وممثل للمحافظة المختصة، وتتولى هذه اللجان فحص طلبات الترشيح وإعداد كشوف المرشحين. 

4. يعرض لمدة عشرة أيام التالية لقفل باب الترشيح كشف يتضمن المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم. 

5. ولكل مرشح لم يدرج اسمه في كشف المرشحين أن يطلب من اللجنة إدراج اسمه خلال عشرة أيام من تاريخ قفل باب الترشيح. 

6. ولكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين أو إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين طوال مدة عرض الكشوف. 

7. تفصل في هذه الاعتراضات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من المحافظ برئاسة مستشار أو ما يعادله وعضوية قاض أو ما يعادله يختارهما وزير العدل وممثل عن كل من مديرية الأمن والمحافظة، ويتم الفصل في هذه الاعتراضات خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ إقفال باب الترشيح. 

8. يتم نشر كشوف المرشحين في جميع وحدات الإدارة المحلية بلصقها على مقر المحافظة ومقر المجلس الشعبي المحلي المختص. 

9. لا يجوز لأحدٍ أن يرشح نفسه في أكثر من وحدة محلية. 

10. يكون لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بأن يرسل إنذار على يد محضر، أو بإقرار يقدمه إلى المحافظ المختص قبل موعد يوم الانتخاب بسبعة أيام على الأقل. 

11. للمحافظ في الظروف الاستثنائية أن يقصر جميع المواعيد. 

12. مع مراعاة أحكام قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية يُجري مدير الأمن عملية الانتخاب طبقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها بالقانون 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. 

شروط الترشح لانتخابات المحليات

- تبدأ الجهات الإدارية التابعة لوزارة التنمية المحلية بالمحافظات والمراكز ومجالس المدن والأحياء تلقي طلبات الراغبين في ترشيح أنفسهم للمجالس الشعبية المحلية ابتداء من يوم الثلاثاء 4 مارس ولمدة عشرة أيام بعدها. 

- يتم إعلان أسماء المرشحين وفتح باب الطعون لمدة 5 أيام وسوف يتم تشكيل لجان قانونية لفحص طلبات التقديم والطعون. 

- يتقدم من يرغب في الترشيح لمجلس محلي المحافظة إلى اللجنة المختصة وسيكون مقرها المحافظة. 

- أما المتقدمون لمجلس محلي القسم فيتقدمون بأوراقهم إلى اللجان المخصصة بالأحياء والمحافظات التي بها مستويات المركز والمدينة والقرية.. 

- يتقدم المرشح لمجلس المحافظة في المحافظة وباقي المرشحين فيتقدمون بأوراقهم إلى اللجان المخصصة بالمركر أو المدينة. 

- تم تخصيص الفترة من 14 مارس وحتي الثلاثاء 18 من نفس الشهر موعدًا لعرض كشوف المرشحين وفتح باب الطعون عليها - تحددت الفترة من 19 مارس إلى 23 من نفس الشهر للفصل فيها وإعلان الأسماء النهائية للمرشحين. 

-تبدأ عملية إعداد اللجان العامة والفرعية واختيار أماكنها في الفترة من 24 إلى 30 مارس كما تصدر القرارات الخاصة بتعيين رؤساء وأمناء اللجان الفرعية والعامة. 

-تحدد يوم الاثنين 31 مارس موعدًا أخيرًا للتنازل عن الترشيح ويتم يوم الثلاثاء أول أبريل إعلان التشكيلات التي انتهت بالتزكية في حالة عدم وجود مرشحين أزيد من الأعداد المطلوبة. 

-تحددت الفترة من 18 مارس إلى 7 أبريل موعدًا لعمل الدعاية الانتخابية وفق الضوابط والمعايير التي وضعتها من قبل اللجنة العليا للانتخابات.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mohamed eno
مشرف قسم
مشرف قسم
mohamed eno


ذكر
عدد الرسائل : 783
العمر : 35
العمل/الترفيه : طالب
المزاج : كره القدم
العضوية المميزة : 0
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

شروط الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية Empty
مُساهمةموضوع: رد: شروط الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية   شروط الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية I_icon_minitimeالأربعاء 9 أبريل 2008 - 3:19

بييييييييييييييييييييس اوي اوي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شروط الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الوحدة الحزبية لشباب العصافرة والمندرة والمعمورة القبلية :: الوحدة الحزبية :: اخبار عن الوحدة الحزبية-
انتقل الى: